محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي

253

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

طلاقًا ، وإن لم ينو فهو هزل . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال مالي عليَّ حرام لم يحرم عليه ولا يجب عليه شيء . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد يجب عليه كفارة يمين . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك إذا كتب الطلاق ولم يلفظ به ولم ينو لم يقع به الطلاق وعند أَحْمَد يقع الطلاق ، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كتب الطلاق ونواه ففي وقوع الطلاق قَوْلَانِ : أحدهما لا يقع ، والثاني يقع ، وهو الصحيح ، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَمَالِك وعند أَحْمَد يقع نوى أو لم ينو . وعند النَّخَعِيّ والشعبي والزُّهْرِيّ والحكم إذا كتب الطلاق بيده فقد وجب . وعند عَطَاء وقتاده وَمَالِك في رِوَايَة . والْأَوْزَاعِيّ والحسن إن نفذ الكتاب إليها نفذ طلاقه ، وإن لم ينفذ إليها لم ينفذ الطلاق . وعند حماد وأبي عبيد إذا قال أتاك كتابي فإن لم يأتها فليس بطلاق ، وإذا كتب أما بعد فأنت طالق فهي طالق . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا لم يكن للأخرس إشارة مفهومة ولا كتابة لم يصح طلاقه . وعند قتادة يطلق عنه الولي . * * *